الثاني: الوقف الأهلي أو الذري، وهو الذي يوقف على الواقف نفسه، أو شخص، أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية.
وأما الاعتبارات الأخرى فهي كما يلي:
-باعتبار نوع المال الموقوف فينقسم إلى نوعين؛ ثابت، ومنقول.
-باعتبار المالك، وينقسم إلى عدة أنواع؛ المشاع، والإقطاع، وحق الارتفاق، وأراضي الحوز، والإرصاد، والمرهون، المؤجر [1] .
-وباعتبار الزمان، فينقسم إلى نوعين؛ مؤبد، ومؤقت [2] .
-وباعتبار الصحة فينقسم إلى نوعين صحيح، وغير صحيح [3] .
مشروعية الوقف:
(الوقف نوع من أنواع الصدقات، التي حث الشارع على فعلها، وندب للقيام بها، يتقرب بها العبد إلى ربه - سبحانه وتعالى - بالإنفاق في وجوه الخير والبر، لا فرق في ذلك في وقف على جهة من الجهات العامة، كالفقراء، وابن السبيل، وطلبة العلم، أو وقف على القرابة، والذرية [4] ، وقد ذهب جمهور
(1) وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي ص 140 -146.
(2) انظر زهدي يكن، أحكام الوقف ص 53 -56.
(3) انظر المرجع، السابق ص 24 -25.
(4) د. محمد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ص 53 -56.