الصفحة 209 من 604

حكمة مشروعية الوقف:

إن وقف الأعيان سلاحًا كان أو خيلًا أو عقارًا من أفضل الصدقات ومن أفضل الأعمال لأن الأصول تبقى ثابتة لا تُباع ولا توهب ولا تورث ونفعها وثمارها وخيراتها تستفيد منه الأمة جيلًا بعد جيل ولا يستطيع أحد أن يستأثر بها وحده كائنًا من كان.

وهذا ما امتاز به الوقف على سائر الصدقات.

لقد أسهم الوقف في إرساء دعائم المجتمعات الإسلامية على مدى قرون طوال في تشييد المدارس والمساجد والآبار والحدائق والمكتبات وبناء القوة في تجهيز الجيوش والدروع والخيل.

شروط صحة الوقف:

أولًا: أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقلًا بالغًا حراَ رشيدًا غير محجور عليه لفلس.

ثانيًا: أن يكون الوقف منجزًا فلا يصح تعليقه على شرط.

ثالثًا: أن يكون الوقف مؤبدًا فلا يصح أن يكون مؤقتًا.

رابعًا: أن يكون في حالة الصحة فلا يصح في مرض الموت.

خامسًا: أن يكون مصرف الوقف معينًا معلومًا.

سادسًا: أن يكون الموقوف مالًا متقومًا معلومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت