الصفحة 210 من 604

سابعًا: أن تكون العين ملكًا للواقف.

ثامنًا: أن يكون الوقف على جهة بر.

تاسعًا: أن يكون الموقوف عليه جهة ممتدة.

عاشرًا: أن لا يعود الوقف على الواقف نفسه.

ويتعين العمل على تنفيذ شرط الواقف من اعتبار وصف أو عدمه، أو جمع أو تقديم أو ترتيب أو ضده، ونظر، ويلزم الوفاء بشرطه إذا كان مستحبًا خاصة.

قال ابن القيَّم رحمه الله: شروط الواقف كنصوص الشارع في الدلالة وتخصيص عامها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها، كما يعتبر منطوقها [1] .

أركان الوقف وأقسامه:

الركن هو ما كان داخلًا في قوام الشيء يتحقق ذلك الشيء بتحققه وينعدم بعدمه وأركان الوقف أربعة:

1 -الواقف الذي هو المالك.

2 -الموقوف عليه وهو المستفيد من الوقف.

(1) الإحكام في شرح أصول الأحكام ج (3/ 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت