الصفحة 211 من 604

3 -الموقوف: هو العين المملوكة للواقف.

4 -الصيغة التي تصدر من الواقف بمال موقوف على جهة موقوف عليها.

ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه.

قال ابن قدامة: وألفاظ الوقف ستة، ثلاثة صريحة، وثلاثة كناية: فالصريحة وقفت، وحبست، وسبلت، متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفًا من غير انضمام أمر زائد؛ لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر (إن شئت حبست أصلها، وسبلت ثمرتها) فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق.

وأما ألفاظ الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات والتحريم يستعمل في الظهار والإيلاء والإيمان ويكون تحريمًا على نفسه وعلى غيره والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق فيه، فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها.

أحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول صدقة موقوفة أو محبسةِ أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت