الصفحة 213 من 604

أقسام الوقف:

ينقسم الوقف إلى قسمين وقف أهلي، ووقف خيري.

الوقف الأهلى:

وهو ما كان على الأولاد والأحفاد والأسباط والأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذَّريّ، ويقوم على أساس حبس العين والتصدق بريعها في وجوه البر والخير في الحال أو المآل، فإنه يذهب أولًا إلى الواقف نفسه وإلى ذريته من بعده أو غيرهم طبقًا للشروط التي يحددها الواقف. ثم جعل الوقف بعد ذلك على جهة البر والخير.

وقف الإنسان على نفسه:

إذا وقف الإنسان على نفسه ثم على المساكين أو على ولده ففيه روايتان:

إحداهما: لا يصح فإنه قال في رواية أبي طالب وقد سئل عن هذا فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سبيل الله فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلًا وهل يبطل الوقف على من بعده؟

على وجهين بناء على الوقف المنقطع الابتداء وهذا مذهب الإمام الشافعي لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة، ولا يجوز أن يملّك الإنسان نفسه من نفسه، كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه، ولأن الوقف على نفسه إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت