يكون في مرض الموت، وأن يصدر منه الوقف في حالة الرضى والاختيار ولا يكون مكرهًا على ذلك.
واتفق الفقهاء على أن الوقف لا يكون إلاّ في عين مملوكة للواقف ملكًا باتًا، وأن تكون معروفة بحدودها واضحة بمعالمها، ولا يكتفى بشهرتها لأنه قد جرى العمل في كل العقود الناقلة للملكية على ذكر الحدود الأربعة لأن هذه العقود تستمر أحكامها آمادًا طويلة ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.
شروط الواقف والموقوف:
الواقف حُرٌّ مختار في وقفه لأن الوقف من أعمال القربى إلى الله، وللواقف أن يضع هذه القربى فيما يشاء من أنواع البر والخير وطريقة التوزيع توضحها إرادة الواقف، ووثيقة الوقف التي تضمنت كافة الشروط تعتبر كنص الشارع في الفهم والدلالة، وما لم يرد فيه نص من الواقف تنفذ فيه أحكام الوقف المعتمدة في كتب الفقه.
ومن الشروط المعتبرة بالوقف اشتراط الواقف على نحو أن تكون الغلات لجهة معينة من جهات البر والخير، واشتراط أداء دين ورثته من الغلات، وتفويض ناظر الوقف في توزيع الغلة.