الصفحة 217 من 604

ولابد للموقوف من شروط منها:

1 -أن يكون الموقوف ملكًا للواقف.

2 -أن يكون الموقوف مالًا متقومًا وهو ما كان في حوزة الواقف وجاز الانتفاع به شرعًا في حالة السعة والاختيار، كالعقارات والكتب والسلاح والحيوان من إبل وخيل وبقر وغير ذلك، وكل ما جاز بيعه وإجازته صح وقفه.

3 -أن يكون الموقوف معلومًا فلا يصح وقف المجهول.

4 -أن يكون الموقوف موجودًا فلا يصح وقف المعدوم.

5 -أن يكون الموقوف مقدورًا على تسليمه فلا يصح وقف الطير في الهواء أو الشارد من الإبل.

6 -أن يكون الموقوف لا يتلف بالانتفاع به مثل النقود والمأكول والمشروب والمشموم، والذهب والوَرِقْ. وأما إذا كان ذهبًا على سبيل العارية فلا مانع في ذلك.

ما يشترط في الموقوف عليه:

الغاية من الوقف هي دوام الثواب للواقف على وجه البر والخير والإحسان للناس وهذا يشترط فيه ما يلي:

1 -أن يكون الموقوف عليه من جهات البر والإحسان وأولاها الأقربين واليتامى المساكين والأرامل وفي سبيل الله وابن السبيل لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت