لي استبدالها بغيرها، أو على أن لي بيعها وجعل غيرها وقفًا في موضعها.
ويصح كذلك أن يجعل هذا الحق لغيره من النظار وعلى هذا فيصح استبدال الوقف بالشرط، كما يجوز نقل الوقف للضرورة والمصلحة الراجحة على أن يصدر إذن من المحكمة بذلك.
ناظر الوقف - الولاية على الوقف:
تولى الأمر: تقلده [1] . والولاية شرعًا: تنفيذ القول على الغير شاء هذا الغير أو أبى [2] . أو هي قوة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شؤون غيره جبرًا عليه، وهذا المعنى فيما يتصل بولاية الإجبار.
والولاية على الوقف حق مقرر شرعًا على كل عين موقوفة، إذ لابد للموقوف من متولٍ يدير شؤونه ويحفظ أعيانه، وذلك بعمارتها وصيانتها، واستغلال مستغلاته على الوجه المشروع، وصرف غلته إلى مستحقيه على مقتضى كتاب الوقف، والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه، كل ذلك حسب شروط الواقف المعتبرة شرعًا [3] .
فالوقف لابد له من متول يرعاه ويدير شؤونه، والتوكيل هو: إقامة
(1) القاموس المحيط، ج 4 (صـ 401 -402) .
(2) التعريفات للجرجاني، (صـ 132) .
(3) روضة الطالبي، ج 5 (صـ 348) .