الصفحة 224 من 604

4 -العدالة.

5 -الكفاية.

ولأن المتولي على الوقف إنما يدير أموالًا، ويتعامل بها مع المجتمع باستثمارها، ومع المستحقين بإيصال الحقوق إليهم، ومع الموقوف بإعماره وإصلاحه والدفاع عنه فينشأ عن ذلك علاقات متعددة الأطراف ونزاعات مختلفة الأهداف، لذا فإن الفقهاء يكتفون بذكر القواعد العامة كقولهم: [ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة، لأن الولاية مقيدة به] [1] .

وظيفة الناظر على الوقف:

ووظيفته: العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده [2] .

قال ابن النجار عند كلامه عن وظيفة الناظر:

ووظيفته حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه: من أجرة أو زرع أو ثمرة والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته: من عمارة وإصلاح، وإعطاء مستحق وغيره [3] .

(1) الاسعاف (صـ 47) .

(2) مغني المحتاج، ج 2 (صـ 394) .

(3) منتهى الإرادات، ج 2، (صـ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت