الصفحة 226 من 604

ذلك، وذلك لأن الفقهاء يقررون: أن شرط الواقف كنص الشارع.

وللناظر مخالفة شرط الواقف في بعض الحالات ولكن ذلك مقيد بشرطين:

الأول: أن تقوم مصلحة تقتضي مخالفة هذا الشرط.

الثاني: حصول إذن من القاضي بالتصرف.

ثالثًا: الدفاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليه.

على ناظر الوقف باعتباره الخصم الشرعي والممثل للوقف أن يبذل كل ما في وسعه من جهد للحفاظ على أعيان الوقف، وحقوق الموقوف عليهم، سواء كان ذلك بنفسه، أم بتوكيل من ينوب عنه في ذلك.

ففي منتهى الإرادات ما نصه وظيفة الناظر: حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه [1] .

رابعًا: أداء ديون الوقف.

على ناظر الوقف دفع كافة الديون التي على الوقف من الإيرادات المحصلة لديه. وأداء هذه الديون مقدم على الصرف إلى المستحقين.

خامسًا: أداء حقوق المستحقين في الوقف.

مع مراعاة شرط الواقف وعدم تأخيرها إِلاّ لضرورة تقتضي التأخير كحاجة الوقف للعمارة والإصلاح أو الوفاء بدين على الوقف.

(1) منتهى الإرادات، ج 2 (صـ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت