الصفحة 227 من 604

وللناظر الحق في إجارة أعيان الوقف إذا رأى المصلحة في ذلك، واستغلال الأرض الموقوفة بزراعتها، وله بناء المنشآت في أرض الوقف لإيجارها، وللناظر الحق في تغيير معالم الوقف وأن يتحرى في التغيير مصلحة الوقف والموقوف عليهم.

ما لا يجوز للناظر:

1 -ولا يجوز للناظر أن يتصرف تصرفًا فيه شبهة المحاباة لأحد.

2 -ولا يجوز أن يستدين على الوقف والسبب في المنع هو الخوف من الحجز على أعيان الوقف أو غلته وبالتالي من ضياع الوقف أو حرمان المستحقين.

3 -ولا يجوز للناظر رهن الوقف لأن هذا التصرف قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة.

4 -ولا يجوز للناظر أن يسكن أحدًا في الوقف من غير أجرة إِلاّ بسبب شرعي.

5 -ولا يجوز للناظر إعارة الوقف، ففي الفتاوى الهندية نقلًا عن المحيط: [ولا يجوز إعارة الوقف والإسكان فيه] [1] .

وخلاصة القول: أن الوقف بيد الناظر أمانة صار إليه بولاية شرعية

(1) انظر: الفتاوى الهندية، ج 2، (صـ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت