الصفحة 228 من 604

وقد اتفق الفقهاء على أن يد المتولي على مال الوقف يد أمانة.

فهو أمين على ما تحت يده من أموال الوقف.

فإذا تلفت لم يضمن إِلاّ إذا تعدى وفرّط. والقول قوله مع اليمين في عدم التعدي والتفريط.

الوقف المؤبد والمؤقت:

جاء في تكملة المجموع [1] : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولا يصح بشرط الخيار، وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز.

ولا يجوز إلى مدة لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق والصدقة.

قال الشارح: وإن علق انتهاءه على شرط نحو قوله داري وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج لم يصح وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، لأنه ينافي

(1) تكملة المجموع، ج 6، (صـ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت