رضي الله عنه: يا رسول الله إن المائة سهم التي بخيبر، لم أصب مالًا قط هو أحبٌّ إليّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (احبس أصلها، وسبِّل ثمرتها [1] .
وقال الشافعي رحمه الله: (لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام [2] .
عن عبدالله بن عمر قال: (أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(احبس أصولها، وسبّل ثمرتها) [3] .
وحكم الوقف في الإسلام مستحب [4] .
(1) أخرجه النسائي في كتاب: الأحباس، باب: حبس المشاع، صحيح سنن النسائي - الألباني 2/ 764 رقم 3369، 3371، وأخرجه أيضًا ابن ماجة واللفظ له في كتاب: الصدقات، باب: من وقف، صحيح سنن ابن ماجة - الألباني 2/ 49 رقم 2397.
(2) الشافعي- الأم- 4/ 60 ط دار الشعب، القاهرة.
(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 156- 157 رقم 6460، وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح 9/ 178.
(4) انظر: إبراهيم بن ضويان - منار السبيل في شرح الدليل - تحقيق: أبي قتيبة الفاريابي 2/ 594 ..