الصفحة 274 من 604

شروط صحة الوقف

1-المنفعة.

2-أن يكون الوقف على برٍّ وقربة.

3-أن يكون على مالك جائز التصرف.

4-كون الوقف منجزًا [1] .

مصارف الوقف:

مصارف الوقف كثيرة وعديدة، وقد وسَّع الإسلام في أوجه الصرف من الوقف خاصة إذا ما كان هدف الصارف أو الناظر القيم هدفًا حسنًا، فيه بعد نظر، وتفويت مفسدة وكسب حسنة، حتى إن الإسلام أجاز أن يصرف من الوقف على من يخالف الواقف في الديانة، فعن عبدالله بن عمر أن

(1) للاستزادة انظر: عبدالرحمن بن قاسم - حاشية الروض المربع، شرح زاد المستنقع 5/ 340 وما بعدها، إبراهيم بن ضويان - منار السبيل، تحقيق: ابي قتيبة الفاريابي 2/ 596 وما بعدها، البهوتي - شرح منتهي الإرادات 2/ 491، أبوبكر جابر الجزائري - مناهج المسلم 538.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت