فهرس الكتاب
منه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها" [1] ."
إلا أنه يؤخذ على هذه الطريقة عدة أمور منها:
1 -إذا كنا نعد الدين مالا سواء حقيقيًا أم تقديريًا فلماذا يتم استبعاده من وعاء الزكاة، وخصوصًا إذا كان على مليء باذل له.
2 -إن الدين المؤجل عبارة عن أرباح مؤجلة أخذ في الاعتبار الأجل في نسبة الربح، فالشركة قد أخذت أرباحًا على هذا الأجل، فلماذا يتم استبعاده من وعاء الزكاة.
3 -إن مستند هذا الاقتراح هو قول المالكية في دين عروض التجارة الذي للإنسان، ولم يقل المالكية هذا في الدين الذي على الإنسان وقد أوضحنا رأيهم في هذا سابقًا.
4 -إن هذه الطريقة قد تفتح الباب لحسم الديون الذي أقر مجمع الفقه الإسلامي بمنعه [2] .
5 -كما أن تطبيق هذا الرأي بناء على مذهب المالكية يحتاج إلى تدقيق من حيث معرفة نوع السلعة التي يتم فيها تقدير قيمة الدين بها، فلم أجد فيما بحثت في كتبهم من نص على ذلك، وبالتالي قد تختلف قيمة الدين من سلعة إلى لسلعة أخرى.
6 -ماذا لو كانت الشركة تملك دينًا مؤجلًا دفعة واحدة بعد خمس سنوات ولا يوجد أقساط للدين، فكيف سيتم قيدها في الميزانية وكيف ستطبق قاعدة قيمة الدين في هذه الحالة.
(1) معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية 160 - 161.
(2) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم 64 (2/ 7) مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية.