الصفحة 10 من 12

الطريقة الثانية

كون المنافع محلًا للزكاة وإخراج زكاتها منها:

إذا كانت المنافع مالًا، ومحلًا للملك فهي من أوعية الزكاة، لكنها لا تزكى ذاتها ولا الأعيان التي تضاف إليها المنافع، وإنما يزكى ريعها، وذلك مثل المستغلات، والرواتب والأجور ويطبق عليها مبدأ الحول، فإذا بقيت الغلة أو الأجرة أو الراتب أو بعضها إلى موعد الحول فإنها تزكى.

وعليه ينطبق على المسألة إخراج زكاة العروض منها وليس بالنقود أي إخراج زكاة المنافع من جنسها، وفي المسألة الأولى خلاف مبني على أن إخراج زكاة التجارة نقدًا أو من أعيان المال المزكي نفسه؟

وقد ذهب إلى جواز ذلك جمع من الفقهاء بل أوجب الشافعي في القديم إخراج زكاة العروض فيها بعد التقويم كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت