مالية المنفعة:
من ثمرة الخلاف:
أ/ ضمان المنافع:
تضمن المنافع بالإتلاف والغصب -مطلقًا- عند الجمهور ولا تضمن إلا بالعقد أو ما يشبهه عند الحنفية.
ب/ جعل المنافع صداقا:
يجوز أن تكون المنفعة مهرا عند الجمهور وكذلك عند الحنفية لأن المنافع هنا في عقد.
ج/ إرث المنافع:
تورث المنافس عند الجمهور، خلافا للحنفية [2] .
المنافع مال مؤجل أو حالٌّ:
قد يقال: إن أداء المنفعة عن الزكاة الواجبة ليس فيه أداء حالّ للزكاة، لأن المنافع متعلقة بزمن مستقبل.
والجواب هو ما قرره ابن قدامه بعبارة موجزة نصها:
المنافع في الإجارة ليست بتقدير النسيئة [3]
(1) الموسوعة الفقهية 39/ 103، 38/ 32.
(2) الموسوعة الفقهية 39/ 103 - 105.
(3) المغني لابن قدامة 5/ 441.