الصفحة 5 من 12

مالية المنفعة:

من ثمرة الخلاف:

أ/ ضمان المنافع:

تضمن المنافع بالإتلاف والغصب -مطلقًا- عند الجمهور ولا تضمن إلا بالعقد أو ما يشبهه عند الحنفية.

ب/ جعل المنافع صداقا:

يجوز أن تكون المنفعة مهرا عند الجمهور وكذلك عند الحنفية لأن المنافع هنا في عقد.

ج/ إرث المنافع:

تورث المنافس عند الجمهور، خلافا للحنفية [2] .

المنافع مال مؤجل أو حالٌّ:

قد يقال: إن أداء المنفعة عن الزكاة الواجبة ليس فيه أداء حالّ للزكاة، لأن المنافع متعلقة بزمن مستقبل.

والجواب هو ما قرره ابن قدامه بعبارة موجزة نصها:

المنافع في الإجارة ليست بتقدير النسيئة [3]

(1) الموسوعة الفقهية 39/ 103، 38/ 32.

(2) الموسوعة الفقهية 39/ 103 - 105.

(3) المغني لابن قدامة 5/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت