د/ وقف المنفعة:
يجوز عند المالكية وقف المنفعة، كما يجوز وقف الأعيان [1] .
كون المنفعة نوعا من الملك:
الملك: حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه، من حيث هو كذلك [2] .
قال ابن رجب: الملك أربعة أنواع:
1)ملك عين ومنفعة.
2)وملك عين بلا منفعة.
3)وملك منفعة بلا عين.
4)وملك انتفاع من غير ملك المنفعة [3] .
(1) الموسوعة الفقهية 39/ 107، 108.
(2) الفروق للقرافي 3/ 208.
(3) القواعد لابن رجب الحنبلي صفحة 221.