الصفحة 8 من 12

الحكم الشرعي لإخراج الزكاة منفعةً

هناك ثلاث طرق لإخراج الزكاة منفعة بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، وهي:

الطريقة الأولى: صورة بديلة عن الإبراء عن الدين الناشئ (ثمن المنفعة) على المدين به المستحق للزكاة.

الطريقة الثانية: إخراج المنفعة زكاة عن الزكاة الواجبة على الأموال الأخرى قياسًا على إخراج مطلقًا، على اعتبار أن المنفعة مال كالنقود، فيجرى عليها حكم النقود زكاة عن تلك الأموال.

والمفترض هو إخراج المنفعة عن زكاة النقود وعروض التجارة وكسب المهن الباقي إلى الحول.

الطريقة الثالثة: إخراج المنفعة نفسها زكاة على اعتبار كون المنافع مالًا ومقابلها محل للزكاة وهو المنافع أي الكسب المحصل عنها، على أساس إخراج الزكاة عما بقي إلى الحول من الرواتب والأجور عن تلك المنافع فيكون إخراج المنفعة زكاة إخراجا لها من جنس محل الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت