الصفحة 38 من 59

المسلمين، والواجب الديني المفروض في أموال الأغنياء لصالح المحتاجين.

وبناء على ما سبق أرى أن الزكاة لا تجب على الدولة في واردات البترول والمعادن الباطنة؛ وذلك لأن هذه الأموال ليس لها مالك معين، ولا يتمكن المستحقون لها من التصرف فيها؛ لكن يجب على الدولة المسلمة التي تملك هذه الثروات إنفاقها في مصالح المسلمين عامة، ومنها سد حاجاتها، فيجب عليها.

هذا بالإضافة إلى أن مصارف بيت المال لا تقتصر على الفقراء والمساكين، وإنما تتعدى ذلك إلى الصرف في مصالح المسلمين من دفع رواتب الموظفين وبناء الجسور والطرق العامة وغير ذلك. والدولة اليوم تقوم بذلك كما تسهم بجزء كبير من الضمان الاجتماعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت