الصفحة 50 من 59

الصلاح في الثمار.

قال القرافي:"وظاهر كلام مالك أن الزكاة تجب بانفصاله من المعدن (المكان) كما تجب في الزروع والثمار ببدو الصلاح" [1] .

وقال الشربيني:"وقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده .. كما أن وقت الوجوب في الزرع وقت اشتداد الحب" [2] .

وقال ابن قدامة:"في وقت وجوبه حين يتناوله" [3] .

ب- وقت إخراج الحق الواجب.

إن وقت إخراج الحق الواجب من المعادن هو بعد الانتهاء من السبك والتصفية والتنقية علق بها من التراب ونحوه.

كما أن وقت الإخراج في الزروع والثمار بعد الحصاد والجذاذ والتصفية والتنقية.

قال القرافي:"ويقف الإخراج على التصفية والكيل كالزرع" [4] .

وقال الشربيني"ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه" [5] .

وقال ابن قدامة:"تخرج زكاته بعد سبكه وتصفيته كعشر الحب" [6] .

هذا إذا لم يكن ندرة: (وهي التي لا يتكلف فيها عمل تنقيتها) عند المالكية، فإن الحق الواجب فيها يخرج بمجرد تناولها؛ لأن (الندرة) الذهب الخالص الذي لا يحتاج إلى تصفية وتنقية وعمل؛ كما في الكنوز تخرج زكاته بمجرد استخراجه. قال القرافي:"الندرة والتربة يوجد بغير عمل أو بعمل يسير، فيها الخمس كالركاز" [7] .

(1) الذخيرة للقرافي 3/ 65.

(2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 395، الوسيط للغزالي 2/ 1096.

(3) المغني لابن قدامة 3/ 27.

(4) الذخيرة للقرافي 3/ 65.

(5) مغني المحتاج للشربيني 1/ 395، الوسيط للغزالي 2/ 1096.

(6) المغني لابن قدامة 3/ 27.

(7) الذخيرة للقرافي 3/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت