الصفحة 25 من 57

4 -الزكاة في المعادن:

هناك خلاف كبير ذكرناه في بحثنا المقدم إلى الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، يتلخص في أنه على رأي من يدخل المعادن في الركاز فيكون فيها الخمس، وعند من يقول: إنها ملك للدولة فلا يجب على الدولة شيء ولكن يجب على من استخرجها زكاة بنسبة 2.5%، أو خمس الناتج الصافي على اختلاف وتفصيل -كما سيأتي- [1] .

(1) يراجع بحثنا الموسوم: زكاة الثروة المعدنية والبحرية الركاز والمعادن والكنوز والأسماك واللؤلؤ والمرجان -دراسة فقهية مقارنة- مقدم إلى الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت