الصفحة 40 من 57

الأجل، ولم يريدوا بيعها في العام، فإن الزكاة تجب في الموجودات الزكوية كما هو مفصل.

وهنا يرد السؤال عن مقدار الزكاة في الثروة المعدنية، فهل مقدارها ربع العشر 2.5% أم الخمس 20% من صافي الأرباح على الخلاف السابق.

3 -أن تكون الاتفاقية بين الدولة والشخص الطبيعي المسلم، وفي هذه الحالة يطبق على نصيب الدولة ما ذكرناه آنفًا، وأما نصيب المسلم صاحب الامتياز فتجب فيه الزكاة حسب الخلاف السابق في بداية البحث.

4 -أن تكون الاتفاقية بين الدولة والشخص الطبيعي غير المسلم، وحينئذ يطبق عليه ما ذكرناه في النوع الأول.

5 -أن تكون الاتفاقية بين شركة إسلامية مالكة للثروة المعدنية، وبين شركة أجنبية مسلمة أو غير مسلمة، أو شخص مسلم، أو غير مسلم، وحينئذ يطبق على صاحب الامتياز ما ذكرناه في البنود الأربعة السابقة، وأما نصيب الشركة الإسلامية المالكية فتجب فيها الزكاة حسب قواعد الزكاة في الشركات التي أشرنا إليها سابقًا.

6 -أن تكون الاتفاقية بين شخص مسلم مالك للثروة المعدنية، وبين غيره مما ذكرناه في البنود الأربعة، حيث يطبق على نصيب صاحب الامتياز ما ذكرناه في السابق، وعلى نصيب الشخص المالك ما ذكرناه سابقًا من حيث وجوب الزكاة ومقدارها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت