الصفحة 54 من 57

الثلاثة، وحكاه ابن المنذر عن الزهري، وأبي عبيد [1] .

القول الثاني: وجوب الزكاة (ربع العشر) في المعادن، وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية [2] إذا كان المعدن من الذهب والفضة، والحنابلة مطلقًا، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز وإسحاق وأبي ثور، وهؤلاء القائلون بوجوب الزكاة (ربع العشر) اختلفوا على رأيين:

الرأي الأول: وجوب الزكاة في جميع أنواع المعادن ما دامت لها قيمة، وهذا رأي الحنابلة.

الرأي الثاني: وجوب الزكاة في معدني الذهب والفضة فقط، وهم المالكية، والشافعية في قول.

(1) المجموع 6/ 90 والمصادر السابقة.

(2) المحلى لابن حزم، ط. مكتبة الجمهورية العربية بمصر 1388، 5/ 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت