فهرس الكتاب
القول الثاني: جواز صلاة أربع ركعات بتسليم واحد ، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة قال رحمه الله في صلاة الليل (إن شئت ركعتين وإن شئت أربعًا وإن شئت ستًا وثمانيًا لا تسلم إلا في آخرهن ) والأفضل في مذهبه صلاة أربع بسلام واحد لخبر عائشة في الصحيحين حين سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا) .
وهذا الحديث مجمل ليس فيه التصريح بصلاة أربع بسلام واحد والاحتمال فيه وارد
وحديث ابن عمر (( صلاة الليل مثنى مثنى ) )لا يدل على وجوب التسليم في كل ركعتين ولفظه لا يساعد على ذلك فيحمل على الاستحباب وأنه الأكثر استعمالًا ، وغيره من الأحاديث تحمل على السنية في بعض الأحيان .
والعبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بها كلها وهذا أفضل من المداومة على نوع وهجر غيره فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عمل الأمرين على نوع المداومة على نوع مراعاة للمصلحة ودرءًا للمفسدة قد تكون أفضل في وقت دون آخر كما أن المفضول يكون فاضلًا وهذا أمر عام في كل العبادات الواردة على هذا الوجه والقول الجامع فيها مراعاة المصالح وهذا يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والأشخاص والله أعلم .
المسألة الرابعة: فيما يقرأ في الوتر .
السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ) . لحديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم ."