فهرس الكتاب
واستحب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله قراءة المعوذتين بعد الإخلاص . وذلك لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم"كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحدوالمعوذتين".
وروى ابن حبان في صحيحه والطحاوي والحاكم وغيرهم من طريق يحي بن أيوب عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة به ، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي بشيء ، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ، لكن الصواب انه لم يثبت في الحديث زيادة المعوذتين ولا تشرع قراءتهما بعد الإخلاص ، وقد أنكر الإمام أحمد وابن معين زيادة المعوذتين.
المسألة الخامسة: في القنوت .
القنوت في الوتر لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله . قال الإمام أحمد: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء).
وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ( ولست أحفظ خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر ....) . غير أنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما قال عطاء حين سئل عن القنوت قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. وجاء عن بعض الصحابة أنه لا يقنت إلاّ في النصف من رمضان . صح هذا عن ابن عمر . رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.