فهرس الكتاب
القولية التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي أربعا والفعلية وهي أن يصلي ركعتين في بيته فنقول نقدم القولية ويصلي أربع ركعات بسلامين سواء صلى في المسجد أو بيته أما قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة الإنسان من حين أن يأتي يصلي لو صلى عشرين ركعة أو أربعين ما فيه عدد معين لكن إذا بقي على زوال الشمس عشر دقائق أو نحوها فليمسك عن الصلاة لانه يدخل وقت النهي لان وقت النهي يكون في وسط النهار عند قيام الشمس حتى تزول ولا فرق بين يوم الجمعة وغيرها إلا من دخل المسجد في هذا الوقت يعني في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد لان تحية المسجد ليس عليها نهي ومن الخطأ الفادح ما يفعله بعض الجهال تجده قد جاء مبكرا وصلى ما شاء الله أن يصلي ثم جلس يقرا القرآن فإذا قارب مجيء الإمام بربع ساعة أو عشر دقائق قام يصلي فهذا عاص بصلاته والعياذ بالله لا يكتسب من هذه الصلاة إلا إثما لانه تعمد أن يصلي في وقت النهي بدون سبب نعم لو فرض أن الرجل جاء متأخرا وصار يصلي حتى دخل الإمام فهذا رخص فيه بعض العلماء وقال إن الصحابة إذا جاءوا يصلون إلى أن يأتي الإمام لكن إنسان جالس وإذا جاء وقت النهي قام يصلي فهذا معصية ظاهرة للرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلى من رأى أحدا يفعل ذلك أن يحتسب الأجر عند اله وان ينصحه وان يقول إن هذا حرام ما الذي احل لك أن تصلي وقت النهي بدون سبب فإن قال بعض العلماء يقول إن الجمعة ما فيها نهي عند الزوال قلنا إن الله يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فمرد النزاع ليس أقوال العلماء مرد النزاع إلى الكتاب والسنة فها هو النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرح بأنه لا تجوز الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول فهات حرفا واحدا صحيحا عن الرسول يقول إلا يوم الجمعة إذا جئت به فعلى العين والراس كلنا نحب الخير