الصفحة 517 من 756

طرق المدينة ومنها أن صلاة العيد فرض عين لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا لعذر حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور

الشريط السادس عشر

وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولكن يكفر كفارة يمين ومن أحكام العيدين انهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد ولا يصلي في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس أو سيول أو ما أشبه مما يعذر به الناس فيصلون في الجوامع وال فالسنة أن يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى يخرج إلى المصلي من طريق ويرجع من طريق آخر من اجل من اجل أن تظهر الشعائر في جميع طرق المدينة ومنها أن صلاة العيد فرض عين لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا لعذر حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور يعني التي ليس من عادتهن أن يخرجن لأي شيء أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى لان مصلى العيد حكمه حكم المسجد ولهذا إذا جئت إلى مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لانه مسجد وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن إذا فاتت صلاة العيد يعني رجل تأهب وخرج ولما أتى المصلى وجد الناس قد صلوا فماذا يصنع هل يقضيها أولا ؟ اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من اقل إنه يقضيها ومنهم من قال إنه لا يقضيها والصحيح انه لا يقضيها كما أن الجمعة إذا فاتت لا يقضيها لكن الجمعة إذا فاتت يصلي الظهر لان الوقت وقت ظهر فإما أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر فليست صلاة الظهر قضاء للجمعة ولهذا تصلى أربعا لكنها تصلى صلاة الظهر لان الظهر فرض الوقت صلاة العيد ما هناك ظهر إذا أدركت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت