الصفحة 521 من 756

هذه أحاديث في باب صلاة العيدين أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام فمنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويذكرهم ففيه دليل على أن العيد يخالف الجمعة في هذا الجمعة تتقدم الخطبتان عل الصلاة وأما العيد فبالعكس الصلاة قبل الخطبة وظاهر هذا الحديث وغيره أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العيد له خطبتان واستدلوا بحديث في صحته نظر فمن اقتصر على خطبة واحدة فلا حرج ومن خطب خطبتين فأرجو أن لا يكون به باس ومن الأحكام في الأحاديث أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوم الفطر لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما أشبه ذلك لكن يقطعها على وتر فيستحب في عيد الفطر أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل هذه التمرات وأم في عيد الأضحى فإنه لا يكل إلا إذا رجع ذبح أضحيته واكل منها حتى يكون أول طعام يطعمه يوم العيد من أضحيته امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومن الأحكام التي دلت عليها الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقرأ في صلاة العيدين ب ق واقتربت ق في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الثانية كاملة أيضا فينبغي للإمام أن يقرا بهما أحيانا وبسبح والغاشية أحيانا لتحصل له السنة ولا يقل هذه طويلة لان السنة كلها خير وليست طويلة منهي عنها بل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرا بها ويأمر بالتخفيف فدل ذلك على أن ق واقتربت لا تعد مما يطول ومما دلت عليه الأحاديث أيضا أن العيدين فيهما تكبيرات زاوئد في الصلاة الركعة الأولى فيه ا ست زوائد في الصلاة وهي مع تكبيرة الإحرام سبع والثانية فيها خمس فتكون التكبيرات الزوائد إحدى عشرة تكبيرة وهل يكون بين هذه التكبيرات شيء ؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ينبغي أن يحمد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت