فهرس الكتاب
أي أن النساء لا يجوز لهن أن يجلس على الحرير وإن جاز لهن أن يلبسن الحرير والفرق ظاهر أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع يعني مثلا لو فرض أن الإنسان عليه ثوب من صوف أو قطن وفيه علم أي خط من الحرير أربع اصابع فما دون فلا باس به لان النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذلك أما إذا كان الثوب فيه علم حرير وعلم قطن يعني خطوط متفرقة فهذا ينظر ايهما اكثر ظهورا فإن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام وإن كان الأكثر سوى الحرير فهو حلال فتبين بهذا انه إذا كان الثوب فيه حرير في مكان واحد فالعبرة بماذا ؟ بأربع اصابع فالاربع فما دون حلال وما زاد فهو حرام أما إذا كان كل الثوب مخطط فالعبرة بالاكثر حتى لو فرض أن الخط الواحد من الحرير اصبع ثم بعده قطن ثم حرير اصبع ثم بعده قطن فإن كان الأكثر هو الحرير فهو حرام وإن كان الأكثر سواه فهو حلال فهذا هو الضابط فيما كان مخلوطا بحرير وغيره أن يقال إن كان الحرير في موضع واحد فالضابط أربع اصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام وإن كان في كل الثوب مشاعا فيه فالضابط ما هو الأكثر يكون الحكم له والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس
527-وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -"أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ اَلْحَرِيرِ, فِي سَفَرٍ, مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?) .