الصفحة 701 من 756

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالزكاة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أما حديث علي ففيه دليل على أن الفضة نصابها مائتا درهم بالدرهم الإسلامي وهي تزن بالفضة ست وخمسون ريالا من الفضة أو ما يعادل ذلك من الورق النقدية فإذا بلغ المال هذا القدر ففيه الزكاة وإذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة أما الذهب فبين في حديث علي أن نصابه عشرون مثقالا تبلغ خمس وثمانون جراما بالذهب فما دون ذلك فليس فيه زكاة وفي الحديث دليل على أن لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول فإن نفذ قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فلو فرض أن إنسان ورث من قريبه نصابا من الذهب أو من الفضة ثم إنه أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة عليه لانه لابد أن يتم عليه الحول لكن يستثنى من ذلك ربح التجارة فإنه تجب فيه الزكاة وإن لم يتم عليه الحول تبعا لاخذه مثال هذا رجل اشترى أرضا بمائة ألف ريال ولما انتصف الحول صارت تساوي مائة وخمسين ألف ولما تم الحول صارت تساوي مائتين ألف فيزكي في هذه الحال مائتين ألف مع أن خمسين ألفا لم تحصل له إلا في أخر الحول وخمسين ألفا حصلت له في أخر الحول وذلك لان ربح التجارة تبعا لاصله كذلك نتاج السائبة يعني إنسان عنده غنم تبلغ أربعين شاة ففيها شاة فإذا ولدت قبل تمام الحول فإن هذا يضم إلى الأمهات ويزكى وإن لم يتم حوله لكن الغنم فيها أوقاف بمعنى أنها لابد أن تبلغ من نصاب إلى نصاب إلى آخره كذلك عروض التجارة إنسان يبيع ويشتري في القماش وكان أول راس ماله في أول السنة عشرة آلاف وباع واشترى فلما تم الحول فإذا عنده عشرون ألفا فيزكي عشرين ألفا حتى في السلع الأخيرة التي لم يشتريها إلا متأخرا فيزكيها إذا تم حول الأولى لان عروض التجارة وتبادلها لا يؤثر شيئا أما الحديث الأخير ففيه دليل على أن أموال اليتامى فيها الزكاة لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ولي يتيما يعني في ماله فليتجر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت