حتى لا تأكله الصدقة ففيه دليل أن أموال اليتامى فيها الزكاة وفيه دليل على أن ولي اليتيم مأمور بان يتجر بمال حتى ينمو ويزداد وقد يخسر لكن هو إذا اجتهد وعمل ما يرى أن فيه الربح فإن مأجور ثم إن ربح فهذا المطلوب وإن لم يربح وقد اجتهد وتصرف بالذي رأى انه احسن فلا شيء عليه وعلى هذا فإذا كان اليتيم الذي لم يبلغ خلف له أبوه مالا كثيرا يعني دراهم كثيرا فعليه الزكاة حتى وإن كان لم يبلغ وكذلك أموال المجانين لو أن شخصا خلف لابنه المجنون دراهم كثيرة ففيها الزكاة وإن كان المجنون قد رفع عنه القلم لكن الزكاة في المال تجب والله الموفق
ج: إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة . والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة
615-وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ."رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ () .
وَلِأَبِي دَاوُدَ:"أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاني () أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ" () .
بسم الله الرحمن الرحيم