الصفحة 702 من 756

حتى لا تأكله الصدقة ففيه دليل أن أموال اليتامى فيها الزكاة وفيه دليل على أن ولي اليتيم مأمور بان يتجر بمال حتى ينمو ويزداد وقد يخسر لكن هو إذا اجتهد وعمل ما يرى أن فيه الربح فإن مأجور ثم إن ربح فهذا المطلوب وإن لم يربح وقد اجتهد وتصرف بالذي رأى انه احسن فلا شيء عليه وعلى هذا فإذا كان اليتيم الذي لم يبلغ خلف له أبوه مالا كثيرا يعني دراهم كثيرا فعليه الزكاة حتى وإن كان لم يبلغ وكذلك أموال المجانين لو أن شخصا خلف لابنه المجنون دراهم كثيرة ففيها الزكاة وإن كان المجنون قد رفع عنه القلم لكن الزكاة في المال تجب والله الموفق

ج: إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة . والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة

615-وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ."رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ () .

وَلِأَبِي دَاوُدَ:"أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَاني () أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ" () .

بسم الله الرحمن الرحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت