كانت تسقى بالمحاور يعني بالمكاين والدينموات وما أشبهها ففيها نصف العشر وإذا كانت في الصيف تسقى بالمؤنة وفي الشتاء لا تحتاج إلى شرب فينظر أيهما اكثر فإذا كانت الأكثر تسقى بلا مؤنة ففيها العشر وإذا كانت الأكثر تسقى بمؤنه ففيها نصف العشر وإذا كان نصف ونصف ففيها ثلاثة أرباع العشر وهذا يدل على رعاية الشريعة الإسلامية باحوال الناس وان الواجبات تختلف بحسب الحال على حسب ما جاءت به الشريعة والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة
616-وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا:"لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ"رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ () .
617-وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ:"فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ ( [16] ) .
618-وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ"رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ ( [17] ) .