يجد هذه الثلاثة فعلى اي شراب كان اذا كان مما اباحه الله عز وجل ومما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله مسئلة الحجامة هل يفطر بها الصائم ام لا ؟ ولاصحيح انه يفطر بها ان الصائم اذا حجم او احتجم افطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لان الحاجم في عهد الرسول علسه الصلاة والسلام يحجم بقارورة لها انبوبة رفيعة جدا يمصها الحاجم من اجل ان يفرغها من الهواء حتى تتعبأ دما فربما يتسرب الى فمه شيء من الدم ويبتلعه فيكون بذلك مفطرا وأما المحتجم فإنما سيفطر لانه سيخرج منه دم كثير يؤثر على بدنه ويضغف فكان من رحمة الله تعالى انه يفطر وعلى هذا فاذا كان صومه واجبا عليه ان يحتجم في النهار فإن اضطر للحجامة جازت الحجامة ولكن نقول اذا احتجمت فكل واشرب لانك افطرت لعذر فجاز لك الاكل والشرب ومما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مباشرة المراة اذا كان الانسان له زوجة وهو صائم فهل له ان يقبلها او يباشرها او يضمها او ما اشبه ذلك ؟ فالجواب نعم له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن اذا كان يخشى على نفسه من فساد الصوم يخشى انه اذا قبل امراته انزل المني او اذا ضمها انزل المني فلا يجوز اما ذا كان مالكا نفسه فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة والله الموفق
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابة بلوغ المرام في سياق لاحاديث في كتاب الصيام
668-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا,"أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ"رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ () .
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ () .