الصفحة 92 من 756

هذه بقية الأحاديث في ما يابس من الخفين وغيره وقد سبق لنا أنه يمسح على الخفين والجوارب بشروط أن يلبسها على طهارة وان يكون في الحدث الأصغر وان يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ولا مسح بعد ذلك وسبق لنا أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارة حتى يحدث وسبق لنا أيضا أنه إذا خلع الخفين أو الجوارب بعد مسحهما فهو باق على طهارة حتى يحدث. أما حديث ثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العصائب و العصائب يعني العمائم والتساخين الجوارب وسميت تساخين لأنها تسخن بها الرجل إذا لبست عليها ففي هذا الحديث دليل على الإنسان يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل سواء كان مخرقا أو غير مخرق وسواء كان خفيفا أو ثقيلا كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل به فائدة التسخين فأنه يمسح عليه وأما اشتراط بعض العلماء أن لا يكون فيه خرق وان يكون صفيقا فهذا لا دليل عليه امسح ما دام اسم الخف باقيا لانه جاء مطلقا بدون قيد وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده لان تقييده تضييق على الناس فيبقى ما أطلقه الله ورسوله على إطلاقه ولا يقيد بشيء أما العمائم فيمسح عليها إذا أدار الإنسان على رأسه فانه يمسح عليها واختلف العلماء رحمهم الله هل تلحق بالخف فيكون لابد أن يلبسها عل طهارة وتكون موقتة بيوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام أو لا تلحق به والأصل عدم الإلحاق لان الفرق بين الرجل والرأس ظاهر الرأس لا يجب غسله من أول الأمر طهارته طهارة المسح فطهارته أخف من طهارة الرجل أما الرجل فهي غسل ألا مع الجوارب أو الخفين وحينئذ لا يصح القياس وعلى هذا فمتى لبس الإنسان العمامة على طهارة أو على غير طهارة بمدة أو بغير مدة فيمسح ما دامت على رأسه يمسح ولكن إذا خلعها 00فأي0 ولكن لابد أن تكون عمامة يحصل في نزعها شيء من المشقة و أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت