الصفحة 93 من 756

الغترة والطاقية وما شابهها فلا تمسح لأنها ليست كالعمامة العمامة تحتاج إلى لف والى اخذ أو إدخال بعضها في بعض ويحصل بها من تسخين الرأس ما يخشى على الرأس إذا خلعها ومسح الرأس أن تتأثر بعد الحرارة ببرودة لهذا صارت العمامة أهون من الخفين واشترط بعض العلماء أن تكون لها ذؤابة يعني أن يكون طرفها من الخلف مرخى أو أن تكون محنكة يعني ملفوفة على الحنك ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح انه مادامت عمامة يمسح عليها ألا في الحدث الأكبر يعني الحدث الأكبر ما فيه شيء ممسوح كل شيء يغسل حتى الرأس فلا تمسح في الحدث الأكبر و أما حديث انس و ابن عمر موقوفا وما بعده ففيه دليل على أن الإنسان لابد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة لقوله إذا توضأ وعلى هذا فإذا غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ثم لبس الخف فانه لا يمسح لأنه لبس اليمنى قبل أن تتم طهارته فلابد أن يتم الطهارة أولا ثم يمسح وقال بعض العلماء انه لا بأس أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم الرجل اليسرى ثم يدخلها الخف ولكن الأحوط أن لا يدخل اليمنى حتى تتم طهارته وبقي علينا شيء مما يمسح وهو الجبيرة يعني اللفافة التي تلف على أو كسر أو جرح فهذه تمسح في الحدث الأصغر والأكبر وليس لها وقت محدود ولا يشترط أن تلبس على طهارة يعني مثلا الإنسان إذا انكسرت ذراعه ثم لف عليها جبائر أو جبس أو كان به جرح ولف عليها لفافة تحتها دواء فانه يمسح على هذه اللفافة في الحدث الأكبر والأصغر بدون توقيت ولا يشترط أن يلبسها على طهارة وكذلك لو كان على ظهره لزقة لوجود ألم فيه فانه يمسح عليها في الحدث الأكبر بان يمر يده عليها ويكفى عنه غسل حتى تبر ويزيلها والله الموفق .

ج:المسح على العمامة بان يدير يده عليها ويسن أن يمسح ما ظهر من مقدم رأسه

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ نَوَا قض اَلْوُضُوءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت