فهرس الكتاب
عليه وسلم) طائفة ـ فهاجرت إليهم ـ: غير محرّم على من بقي، ترك (1) الهجرة (2) .»
وذكر (3) الله (عز وجل) أهل الهجرة، فقال: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: 9 ـ 100) ؛ وقال: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: 59 ـ 8) ؛ وقال: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ: 24 ـ 22) .»
«قال: ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة (4) منها (5) ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»
«ولم يحرّم في هذا، على من بقي بمكة، المقام بها ـ: وهى دار شرك. ـ وإن قلّوا (6) : بأن يفتنوا (7) . [و (8) ] لم يأذن لهم بجهاد.»
(1) بل واستبقى بعض أصحابه؛ كأبى بكر: فإنه استبقاه معه، حتى هاجرا معا بعد أن أذن الله له. انظر حديث عائشة المتعلق بذلك: في السنن الكبرى (ص 9 ـ 10) .
(2) فى الأم، زيادة: «إليهم» .
(3) عبارة الأم هى: «وذكر الله جل ذكره: (للفقراء المهاجرين) ، وقال: (ولا يأتل) » إلخ. ونرجح أن الزائد في الأصل، قد سقط من نسخ الأم.
(4) عبارة الأم: «بالهجرة إلى المدينة؛ ولم يحرم» إلخ. ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم.
(5) أي: من مكة. وفى الأصل: «فيها» ؛ وهو محرف عما أثبتناه.
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «قالوا» : وهو تحريف.
(7) ليس مراده: أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا. وإنما مراده: أن التحريم لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة لحدوثه، لا لنفيه.
(8) زيادة متعينة، عن الأم.