فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 562

«ودلّت السنة، ثم (1) ما لم أعلم فيه مخالفا ـ: من أهل العلم. ـ: على مثل ما وصفت (2) . وذكر حديث ابن عمر (3) فى ذلك (4)

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (5) (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا) (6) (عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ـ حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ ما) (7) (عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ إلى: (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: 9 ـ 91 ـ 93) ؛ وقال عز وجل: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: 24 ـ 61)

(1) أي: ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ. وفى الأصل: «بم» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح عن الأم.

(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «وصفتم» ؛ وهو تحريف.

(3) من رد النبي إياه في أحد، دون الخندق، فراجعه مع غيره ـ: مما يفيد في المقام. ـ: في السنن الكبرى (ج 9 ص 21 ـ 23) . وراجع الأم (ج 4 ص 176 وج 6 ص 135) ، وسنن الشافعي (ص 114) والفتح (ج 7 ص 275 ـ 276) .

(4) وذكر أيضا: أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه ـ: من العبيد والنساء. ـ وأسهم للبالغين الأحرار: وإن كانوا ضعفاء. ثم قال: «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال: من الرجال الأحرار؛ ودل ذلك: على أن لا فرض في الجهاد، على غيرهم.» . وذكر نحوه في المختصر (ج 5 ص 180 ـ 181) .

(5) كما في الأم (ج 4 ص 85) . وقد ذكر مختصرا، في المختصر (ج 5 ص 181)

(6) عبارة المختصر: «الآية؛ وقال: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) .

(7) فى الأم: «الآية» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت