فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 562

«وقال (1) (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ: 8 ـ 65) ؛ فدلّ: على أنه (2) أراد بذلك: الذّكور، دون الإناث. لأن الإناث: المؤمنات. وقال تعالى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: 9 ـ 122) ؛ وقال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: 2 ـ 216) ؛ وكل هذا يدلّ: على أنه أراد [به] (3) : الذّكور، دون الإناث (4) »

«وقال عز وجل ـ: إذ أمر بالاستئذان. ـ: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: فَلْيَسْتَأْذِنُوا، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: 24 ـ 59) ؛ فأعلم: أنّ (5) فرض الاستئذان، إنما هو: على البالغين. وقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: 4 ـ 6) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما: تصير به (6) أموالهم إليهم؛ إلا: بعد البلوغ (7) . فدلّ: على أن الفرض في العمل، إنما هو: على البالغين (8)

(1) فى الأم: «وقد» .

(2) فى المختصر: «أنهم الذكور» ؛ ثم ذكر حديث ابن عمر.

(3) زيادة حسنة، عن الأم.

(4) بحسن أن تراجع في فتح الباري (ج 6 ص 49 ـ 52) : باب جهاد النساء، وما يليه. فهو مفيد في الموضوع.

(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «من» ؛ وهو خطأ تحريف.

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «نفر به» ؛ ولعله محرف عما ذكرنا، أو عن: «نقرب به» ، فتأمل.

(7) انظر ما تقدم (ص 85 ـ 86) . ثم راجح كلام الشافعي في الأم (ج 1 ص 231) : في الفرق بين تصرف المرتد والمحجور عليه. فهو مفيد في مباحث كثيرة.

(8) راجع في الفتح (ج 6 ص 56) : باب من غزا بصبى للخدمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت