فهرس الكتاب
«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (1) : «فلما (2) فرض الله (عز وجل) . الجهاد ـ: دلّ (3) فى كتابه، ثم (4) على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن (5) ليس يفرض (6) الجهاد على مملوك، أو أنثى: بالغ؛ ولا حرّ: لم يبلغ.»
«لقول الله عز وجل: (انْفِرُوا) (7) (خِفافًا وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ: 9 ـ 41) ؛ فكان (8) حكم (9) . أن لا مال للمملوك؛ ولم يكن مجاهد (10) إلا: وعليه (11) فى الجهاد، مؤنة: من المال؛ ولم يكن للمملوك مال.»
(1) كما في الأم (ج 4 ص 85) . وقد ذكر باختصار في المختصر (ج 5 ص 180) .
(2) هذا ليس بالمختصر.
(3) في المختصر. «ودل» .
(4) في الأم: «وعلى» . وما في الأصل والمختصر أحسن.
(5) عبارة الأم: «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر: «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك، ولا أنثى، ولا على من لم يبلغ» .
(6) فى الأصل: «بفرض» ؛ وهو تصحيف.
(7) ذكر في المختصر من أول: (وجاهدوا) .
(8) عبارة الأم: «فكان الله عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر: «فحكم أن لا مال للملوك» ؛ ثم ذكر الآية الآتية.
(9) فى الأصل: «أحكم» ، وهو تحريف.
(10) كذا بالأم. وفى الأصل: «مجاهدا» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(11) عبارة الأم: «ويكون عليه للجهاد» .