فهرس الكتاب
«قال الشافعي (رحمه الله) : فاحتملت (1) الآيات: أن يكون الجهاد كلّه، والنّفير خاصّة منه ـ: [على (2) ] كل مطيق (3) [له (4) ] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلّف عنه. كما كانت الصلاة (5) والحجّ والزكاة. فلم يخرج أحد (6) ـ: وجب عليه فرض [منها (7) ] . ـ: أن (8) يؤدّى غيره الفرض عن نفسه؛ لأن عمل (9) أحد في هذا، لا يكتب لغيره.»
«واحتملت (10) : أن يكون معنى فرضها، غير معنى فرض الصلاة (11) . وذلك (12) : أن يكون قصد بالفرض فيها (13) : قصد الكفاية؛ فيكون من قام بالكفاية ـ في جهاد من جوهد: من المشركين. ـ مدركا: تأدية الفرض، ونافلة الفضل؛ ومخرجا من تخلّف: من المأثم.» .
قال الشافعي (14) : «قال (15) الله عز وجل: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ
(1) كذا بالرسالة؛ وهو الظاهر، وفى الأصل: «فاحتمل» ، ولعله محرف.
(2) زيادة متعينة، عن الرسالة.
(3) كذا بالرسالة. وفى الأصل: «يطبق» ، وهو تصحيف.
(4) زيادة حسنة، عن الرسالة.
(5) فى الرسالة: «الصلوات» .
(6) فى بعض نسخ الرسالة. زيادة: «منهم» .
(7) زيادة حسنة، عن الرسالة.
(8) كذا بالأصل ومعظم نسخ الرسالة. أي: بسبب أن يؤدى. فالباء مقدرة، وحذفها جائز، وشرطه متحقق. وفى نسخه الربيع: «من» ؛ أي: من أجل أن يؤدى. فكلاهما صحيح: وإن كان ما ذكرنا أظهر.
(9) فى الرسالة (ط. بولاق) زيادة: «كل» ؛ وهو للتأكيد.
(10) كذا بالرسالة؛ وهو الظاهر، وفى الأصل: «فاحتمل» ، ولعله محرف.
(11) فى الرسالة: «الصلوات» .
(12) كذا بالرسالة. وفى الأصل: «وكذلك» ؛ وهو تصحيف.
(13) فى بعض نسخ الرسالة: «منها» ؛ وكلاهما صحيح.
(14) كما في الرسالة (ص 363 ـ 366) : مستدلا لتعين الاحتمال الثاني الذي أفاد: أن الجهاد فرض عينى، لا فرض كفائى.
(15) عبارة الرسالة: «ولم يسو الله بينهما (أي: بين المجاهد والقاعد.) فقال» .