فهرس الكتاب
(صلى الله عليه وسلم) يأخذه: خارجا من الغنيمة. وقيل: كان يأخذه: من سهمه من الخمس.»
«وإلا: البالغين (1) من السّبى؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنّ فيهم سننا: فقتل بعضهم، وفادى ببعضهم (2) أسري المسلمين (3) » .
«قال الشافعي (4) : «فأمّا (5) وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي ـ: فذلك: قبل بدر، وقبل (6) نزول الآية (يعنى(7) فى الغنيمة). وكانت وقعتهم: في آخر يوم من الشهر الحرام؛ فتوقّفوا (8) فيما صنعوا: [حتى
(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «الباء لغير» ؛ وهو تحريف.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «بعضهم» ؛ والنقص من الناسخ.
(3) قال في الأم، بعد ذلك: «فالإمام في البالغين: من السبي؛ مخير فيما حكيت: أن النبي سنه فيهم؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية: فسبيلها سبيل الغنيمة؛ وإن استرق منهم أحدا: فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة، وإن أقاد بهم بقتل، أو فادى بهم أسيرا مسلما: فقد خرجوا من الغنيمة.» . وقد ذكره في الأم (ج 4 ص 156) بأوسع من ذلك وأفيد؛ ونقل بعضه في السنن الكبرى (ج 9 ص 63) : فراجعه، وراجع فيها (ص 63 ـ 68) ما يؤيده. وراجع المختصر (ص 184 ـ 185) ، والأم (ج 4 ص 169 ـ 170) ، والفتح (ج 6 ص 93 وج 8 ص 63 ـ 64) . ثم انظر ما تقدم (ج 1 ص 158 ـ 159) .
(4) كما في الأم (ج 7 ص 305) ، والمختصر (ج 5 ص 184) . وقد ذكر في السنن الكبرى (ج 9 ص 58) .
(5) عبارة غير الأصل: «وأما ما احتج به من» إلخ. وعبارة الأصل: «فأما ما» . وقد تكون «ما» زائدة، أو تكون العبارة ناقصة. والظاهر الأول.
(6) عبارة المختصر: «ولذلك كانت وقعتهم في آخر الشهر» إلخ.
(7) هذا من كلام البيهقي.
(8) فى الأم: «فوقفوا» .