فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 562

وروى الشافعي بإسناد آخر (1) عن ابن عباس، قال: «من فرّ من ثلاثة: فلم يفرّ؛ ومن فرّ من اثنين: فقد فرّ (2) .»

قال الشافعي (3) : «قال الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا: فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ * وَمَنْ(4) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلى فِئَةٍ ـ: فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ: 8 ـ 15 ـ 16).» .

قال الشافعي (5) (رحمه الله) : «فإذا فرّ الواحد من اثنين فأقلّ (6) : متحرّفا لقتال (7) يمينا، وشمالا، ومدبرا: ونيّته العودة للقتال؛ أو:

(1) من طريق سفيان عن أبى نجيح عنه؛ كما في الأم (ج 4 ص 160) . وقد ذكره بدون إسناد، في المختصر (ج 5 ص 185) . وقد أخرجه في السنن الكبرى (ج 9 ص 76) بلفظ مختلف، عن سفيان من غير طريق الشافعي.

(2) يعنى: الفرار المنهي عنه.

(3) كما في الأم (ج 4 ص 160) : قبل آية التحريض على القتال، وما روى عن ابن عباس.

(4) فى الأم: «الآية» .

(5) كما في الأم: بعد أثر ابن عباس بقليل. وقد ذكر في المختصر (ج 5 ص 185) : باختصار.

(6) فى الأصل: «فأقبل» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارة الأم والمختصر: «فأقل إلا» . وزيادة «إلا» غير متعينة هنا إلا إذا كان جواب الشرط هو قوله الآتي: فإن كان إلخ.

(7) بعد ذلك في الأم: «أو متحيزا؛ والمتحرف له» إلخ. وقوله: يمينا؛ إلى: للقتال؛ ليس بالمختصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت