فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 562

أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك، وقطع نخل غيرهم وترك؛ وممّن غزا: من لم يقطع نخله (1) .».

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (2) ـ في الحربيّ: إذا أسلم: وكان قد نال مسلما، أو معاهدا، [أو مستأمنا (3) ] : بقتل، أو جرح، أو مال. ـ: «لم يضمن (4) منه شيئا؛ إلا: أن يوجد عنده مال رجل بعينه (5) »

واحتجّ: بقول الله عز وجل: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ: 8 ـ 38) ؛ (6) قال الشافعي: «وما (7) سلف: ما (8) تقضّى (9)

(1) ثم ذكر حديثى عمرو ابن شهاب في ذلك، وقال: «فإن قال قائل: ولعل النبي حرق مال بنى النضير، ثم ترك. قيل: على معنى ما أنزل الله؛ وقد قطع وحرق بخيبر ـ وهى بعد بنى النضير ـ وحرق بالطائف: وهى اخر غزاة قاتل بها؛ وأمر أسامة بن زيد: أن يحرق على أهل أبنى.» . ثم ذكر حديث أسامة: فراجعه؛ وراجع كلامه في الأم (ج 4 ص 66 و 161 و 197 و 199 وج 7 ص 212 ـ 213 و 323 ـ 324) ، والمختصر (ج 5 ص 185 و 187) . ثم راجع السنن الكبرى (ج 9 ص 85 ـ 86) ، وقصة ذى الخلصة في الفتح (ج 6 ص 94 وج 8 ص 51 ـ 53) . فإنك ستقف على فوائد جمة، وعلى بعض المذاهب المخالفة، وما يدل لها.

(2) كما في الأم (ج 6 ص 31) . وما في الأصل مختصر منه.

(3) زيادة مفيدة تضمنها كلام الأم

(4) عبارة الأم: «يضمنوا» ؛ وهى ملائمة لما فيها.

(5) في الأصل: «يعينه» ؛ وهو مصحف. والتصحيح من عبارة الأم، وهى: «إلا ما وصفت من أن يوجد ... فيؤخذ منه» .

(6) وبحديث: «الإيمان يجب ما قبله» . وراجع الأم (ج 4 ص 108 ـ 109) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 97 ـ 99) .

(7) فى الأم زيادة: «قد» ؛ وهى أحسن

(8) هذا ليس بالأم، وزيادته أحسن.

(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «يقتضى» ؛ وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت