فهرس الكتاب
وذهب. وقال: (اتَّقُوا اللهَ، وَذَرُوا ما بَقِيَ: مِنَ الرِّبا: 2 ـ 278) ؛ ولم يأمرهم: بردّ ما مضى: [منه (1) ] .». وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي في موضع آخر (2) (بهذا الإسناد) ـ في هذه الآية ـ: «ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بحكم الله ـ: كلّ ربا: أدركه الإسلام، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا ـ: قبض ربا في الجاهليّة. ـ: أن يردّه.» .
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا: أخبرنا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (3) : «أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن (4) عبيد الله بن أبى رافع، قال:
(1) زيادة حسنة عن الأم. وإنما أمر: برد ما بقي منه؛ كما نص عليه في آخر كلامه (ص 32) . فراجعه كله؛ وراجع كلامه في الأم (ج 4 ص 130 و 200 وج 5 ص 44 و 148) : لتعرف: كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض.
(2) من الأم (ج 7 ص 328 ـ 329) .
(3) كما في الأم (ج 4 ص 166) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 146) : مستدلا على ما أجاب به ـ في أمر المسلم: الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم، أو يخبرهم ببعض عوراتهم. ـ: «من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام، إلا: بقتل أو زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، واستمرار على ذلك الكفر.» . وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده. وأخرجاه أيضا من غير طريقه: بشئ من الإختلاف. راجع السنن الكبرى (ص 147) والفتح (ج 6 ص 87 ـ 88 و 116 ج 7 ص 366 ـ 367 وج 8 ص 447) وشرح مسلم للنووى (ج 16 ص 54 ـ 57) .
(4) في الأصل: «ابن» . وهو تحريف.