فهرس الكتاب
الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه، عن عمر وعلىّ رضى الله عنهما (1) .
قال الشافعي (2) : «والذي (3) عن ابن عباس: في إحلال ذبائحهم؛ وأنه تلا (4) : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (5) : (5 ـ 51) ـ: فهو لو ثبت عن ابن عباس (6) : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى الله عنهما) : أولى؛ ومعه المعقول، فأما: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ؛ فمعناها: على غير حكمهم.» .
قال الشافعي (7) : «وإن (8) كان الصّابئون والسّامرة (9) : من
(1) من أن نصارى العرب وتغلب ليسو أهل كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم. وراجع في ذلك الأم (ج 4 ص 104 ـ 105 و 194 وج 5 ص 106) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 216 ـ 217) .
(2) على ما في الأم (ج 2 ص 196 وج 4 ص 194) .
(3) عبارة الأم (ج 2) : «وقد روى عكرمة عن ابن عباس: أنه أحل ذبائحهم، وتأول ... وهو» إلخ.
(4) فى الأصل: «تلى» ، وهو تصحيف.
(5) يعنى: يكون مثلهم، ويجرى عليه حكمهم.
(6) يشير بذلك إلى ضعف ثبوته عنه. وقد بين ذلك في الأم: بأن مالكا ـ وهو أرجح من غيره في الرواية ـ قد رواه عن ثور الديلمي عن ابن عباس. وهما لم يتلاقيا: فيكون منقطعا. وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص 217) . وتتميما للمقام، يحسن أن نراجع كلام الشافعي في المختصر (ج 5 ص 202 ـ 203) ، ونقل المزني عنه: حل نكاح المرأة التي بدلت دينها بدين يحل نكاح أهله؛ واختيار المزني ذلك، وتسويته ـ في الحكم ـ بين من دان دين أهل الكتاب، قبل الإسلام وبعده. وأن تراجع الأم (ج 3 ص 197 وج 4 ص 105 وج 5 ص 7 وج 7 ص 331) .
(7) كما في الأم (ج 4 ص 105) .
(8) فى الأم: «فإن» .
(9) يحسن أن تراجع المصباح (مادة: سمر، وصبي) ؛ واعتقادات الفرق للرازى