فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 562

بنى إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى (1) ـ: نكحت (2) نساؤهم، وأكلت ذبائحهم: وإن خالفوهم في فرع من دينهم. لأنهم [فروع (3) ] قد يختلفون بينهم»

«وإن خالفوهم في أصل الدّينونة (4) : لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم. (5) » .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (6) : «قال الله تبارك وتعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: 9 ـ 29) ؛ فلم يأذن الله (عز وجل) : في أن تؤخذ الجزية ممّن أمر (7) بأخذها منه، حتى يعطيها عن يد: صاغرا.»

(ص 83 و 90) ، وتفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهاب (ج 1 ص 172 وج 6 ص 221) ، ورسالة السيد عبد الرزاق الحسنى: «الصابئة قديما وحديثا» .

(1) فى الأم زيادة حسنة، وهى: «فلأصل التوراة، ولأصل الإنجيل» .

(2) كذا بالأم؛ وهو الأنسب. وفى الأصل: «نكح» ؛ ولعله محرف.

(3) زيادة جيدة، عن الأم.

(4) فى الأم: «التوراة» .

(5) قد تعرض لهذا البحث: بأوضح مما هنا؛ في الأم (ج 4 ص 158 و 186 ـ 187 وج 5 ص 6) . فراجعه؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 197) ، والسنن الكبرى (ج 7 ص 173) .

(6) كما في الأم (ج 4 ص 99) .

(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «أمرنا حدها» ؛ وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت