فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 562

ابن شهاب: فما كان في الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر (1) : دخول الناس في الإسلام: حين أمنوا (2) .

وذكر الشافعي (3) ـ في مهادنة من يقوى (4) على قتاله ـ: أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر: على غير جزية (5) ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل: (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا(6) فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الآية وما بعدها: (9 ـ 1 ـ 4) .» .

قال الشافعي (7) : «لمّا قوى أهل الإسلام: أنزل الله (تعالى) على النبي (8) (صلى الله عليه وسلم) مرجعه من تبوك: (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) .» .

ثم ساق الكلام (9) ، إلى أن قال: «فقيل: كان الذين عاهدوا النبىّ

(1) أي: ابن شهاب، في بقية كلامه. وهذا من كلام البيهقي.

(2) فى الأصل: «آمنوا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من الأم والسنن الكبرى (ص 223) . وراجع فيها (ص 117 ـ 122) وفى الجوهر النقي، والفتح (ج 8 ص 9 ـ 11) بعض ما روى في فتح مكّة، والخلاف في أنه كان صلحا أو عنوة.

(3) كما في الأم (ج 4 ص 111) . وانظر المختصر (ج 5 ص 201) .

(4) أي: الإمام.

(5) فى الأم: «الجزية» .

(6) فى الأم: «إلى قوله: (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الآية وما بعدها» .

(7) كما في الأم (ج 4 ص 111) . وانظر المختصر (ج 5 ص 201) .

(8) فى الأم: «رسوله» .

(9) حيث ذكر: إرسال النبي هذه الآيات، مع على؛ وقراءته إياها على الناس في موسم الحج. وبين: أن الفرض: أن لا يعطى لأحد مدة ـ بعد هذه الآيات ـ إلا أربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت