فهرس الكتاب
«وبيّن: أنّ الأزواج: الذين يعطون النفقات ـ: لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم: المأذون للمسلمين أن (1) ينكحوهنّ: إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم: في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج؛ إنما كان الإشكال: في نكاح ذوات الأزواج؛ حتى قطع الله عصمة الأزواج: بإسلام النساء؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضىّ (2) العدّة قبل إسلام الأزواج.»
«فلا يؤدّى أحد (3) نفقة في (4) امرأة فاتت، إلا ذوات (5) الأزواج (6) .»
«قال الشافعي: قال (7) الله (عز وجل) للمسلمين: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60 ـ 10) . فأبانهنّ من المسلمين؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ ذلك: بمضىّ العدّة. وكان (8) الحكم في إسلام الزوج،
(1) فى الأم: «بأن» .
(2) كذا بالأم. وفى الأصل هنا وفيما سيأتى: «بمعنى» . وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك، نرجو: أن يثبت ـ في آخر (س 8 من ص 251 ج 1) كلمتان سقطتا من الطابع، وهما: «أن العدة» .
(3) أي: من المسلمين للمشركين. وعبارة الأم ـ ولعلها أظهر ـ: «فلا يؤتى أحد» ؛ أي: من المشركين؛ من جهة المسلمين.
(4) عبارة الأم: «نفقته من» .
(5) فى الأصل: «ذات» ؛ ولعل النقص من الناسخ. فتأمل.
(6) راجع المختصر (ج 5 ص 202) : لأهميته.
(7) فى الأم: «وقد قال» . ولعل ما في الأصل أحسن.
(8) عبارة الأم: «فكان» . وهى أظهر.