فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 562

المشركين. ـ: «كان صلحه لهم طاعة لله (1) ؛ إمّا: عن أمر الله: بما صنع؛ نصّا؛ وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له: أن يعقد لمن رأى: بما رأى؛ ثم أنزل قضاءه عليه: فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه (2) ] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ] فعله، بفعله: بأمر الله. وكلّ كان: طاعة (4) لله؛ في وقته.» . وبسط الكلام فيه (5) .

وبهذا الإسناد، قال الشافعي (6) (رحمه الله) : «وكان بيّنا في الآية: منع المؤمنات المهاجرات، من أن يرددن إلى دار الكفر؛ وقطع العصمة ـ: بالإسلام. ـ بينهنّ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة: على أنّ قطع العصمة: إذا انقضت عددهنّ، ولم يسلم أزواجهنّ: من المشركين (7) .»

«وكان بيّنا فى (8) الآية: أن يردّ على الأزواج نفقاتهم؛ ومعقول فيها: أنّ نفقاتهم (9) التي تردّ: نفقات اللّاتى (10) ملكوا عقدهنّ؛ وهى: المهور؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»

(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «الله» . ولعل الزيادة من الناسخ.

(2) هذه الزيادة عن الأم، وبعضها متعين كما لا يخفى.

(3) هذه الزيادة عن الأم، وبعضها متعين كما لا يخفى.

(4) عبارة الأم: «لله طاعة» .

(5) حيث شرع يبين: ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا، ثم يفسخه. فراجعه (ص 106) : فهو جليل الفائدة.

(6) كما في الأم (ج 4 ص 114) : بعد أن ذكر آية المهاجرات.

(7) راجع كلامه في الأم (ج 4 ص 185 وج 5 ص 39 و 135 ـ 136) : فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.

(8) فى الأم: «فيها» .

(9) فى الأصل زيادة: «غير» ؛ وهى من الناسخ.

(10) فى الأم: «اللائي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت